عبد الرزاق الصنعاني
176
المصنف
زيد بن وهب قال : كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية ، وأن النصراني لا ينكح المسلمة ( 1 ) ، ويتزوج المهاجر الاعرابية ، ولا يتزوج الاعرابي المهاجرة ، ليخرجها من دار هجرتها . 12665 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نساء أهل الكتاب لنا حل ، ونساءنا عليهم ( 2 ) حرام ( 3 ) . باب نكاح نساء أهل الكتاب 12666 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب ، ولا ينكح المسلمون نساء العرب ( 4 ) . 12667 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله * ( ولا تنكحوا المشركات ) * ( 5 ) ، قال : المشركات ممن ليس من أهل الكتاب . 12668 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية
--> ( 1 ) تقدم في السادس وسيأتي ، وقد أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري : 7 : 172 . ( 2 ) وقد حرفه ناسخ الأصل هنا فنسخ " نساءهم علينا حرام " . ( 3 ) تقدم في الباب قبله وفي السادس . ( 4 ) في السادس " ولا تنكح نساء نصارى العرب " وقد أخرج " هق " عن ابن جريج عن عطاء : ليس نصارى العرب بأهل الكتاب ، إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل الخ 7 : 172 . ( 5 ) سورة البقرة : الآية : 221 .